الأكل نسياناً لا يفطر سواء كان الصيام فرضاً أو نفلاً

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الصيام - فتاوى وأحكام -
السؤال:

سمعت من أحد المشايخ أنه بالنسبة لصيام التطوع إذا نسي الصائم فأكل أو شرب فيجب عليه أن يفطر، ولا يكمل صيامه، وذلك على عكس صيام رمضان؟ أفيدونا عن هذا جزاكم الله خيراً.

الإجابة:

هذا خطأ، الصواب أنه إذا أكل ناسياً أو شرب ناسياً فصومه صحيح، ولا فطر عليه، فصومه صحيح، وهكذا على الصحيح لو جامع ناسياً أهله فإن صومه صحيح؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الحديث الصحيح لما سئل عن ذلك قال: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» (أخرجه الشيخان في الصحيحين)، وقال الله سبحانه وتعالى: {رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: من الآية 286]، ذكر عن عباده المؤمنين أنهم يدعونه ويقولون: "ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا" فقال الله: "قد فعلت" هكذا ثبت عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن الله جل وعلا قال: "نعم"، يعني عفا عنهم إذا فعلوا شيئا نسياناً أو خطأ.

ومن ذلك إذا أكل ناسياً في الصوم في رمضان أو في غيره، في التطوع أو في القضاء أو في النذور، إذا أكل ناسياً أو شرب ناسياً أو جامع ناسياً فلا شيء عليه؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه» (متفق على صحته)، وفي رواية ذكرها الحاكم وغيره وسندها صحيح: من أفطر في رمضان ناسياً فلا قضاء عليه ولا كفارة، وهذا يعم الفطر بالأكل والشرب أو بالجماع أو بغير ذلك، إذا كان عن نسيان فإن الله يعفو عنه  - سبحانه وتعالى - فضلاً منه وإحساناً جل وعلا؛ لأن الإنسان عرضة للنسيان في كل شيء.

س: إذاً ليس هذا خاص بالنفل؟

ج: لا، عام للفرض والنفل، ورمضان وغيره.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى برنامج نور على الدرب.