قلع الضرس في رمضان

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الصيام - فتاوى وأحكام -
السؤال:

كنت قد خلعت ضرساً في أول شهر رمضان، وبعدما خلعته كان يأتي بدم وأنا صائم، ولا شك أنه كان يدخل في جوفي دم بسيط، ولم أفطر حين ذاك، فما الحكم؟

الإجابة:

قلع الضرس لا يبطل الصوم إذا احتاج له للمؤمن، لا يبطل الصوم، إذا قلع ضرسه وهو صائم لا يضره، لكن يتوقى دخول الدم إلى جوفه، يلفظه ويتمضمض حتى لا يذهب إلى جوفه شيء، وإذا ذهب شيء من غير عمد ولا قصد لا يضر الصوم.

أما إن تعمد ابتلاع الدم فإنه يبطل صومه، وعليه القضاء، لكن ليس له أن يتعمد ذلك، بل يتوقى ذلك ويجتهد، كما يتمضمض، ويجتهد أن لا يذهب شيء على جوفه، فلو غلبه شيء من غير قصد لم يضر صومه.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى برنامج نور على الدرب.