الخروج من المعتكف بسبب المرض

عبد الكريم بن عبد الله الخضير

  • التصنيفات: فقه الصيام - فتاوى وأحكام -
السؤال:

شخص دخل بالاعتكاف بالمسجد الحرام ثم أصابه مرض، وبسببه اضطر للذهاب إلى منزله، وهو بعيد عن الحرم فماذا عليه؟
 

 

الإجابة:

ما عليه شيء، إذا كان نذر يقضيه، وإذا كان تطوع فلا يلزمه قضاؤه؛ لكن إن قضاه من باب الدوام على العبادة والثبوت عليها، كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فهو أفضل، وإن كان نذر لزمه قضاؤه.

يعني مسألة الاشتراط في الاعتكاف أنه إذا مرض له مريض أو مات له ميت يخرج ليصلي بجماعته مثلًا أو يخرج ليوقظ أولاده للصلاة، أو يخرج للدوام، أو يخرج كل هذا قد ينافي مقتضى الاعتكاف، والاعتكاف: هو لزوم المسجد، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخرج إلا لحاجة الإنسان، يعني أمر لا بُدَّ منه، أما أن يخرج لأي أمرٍ كان هذا ما يُسمَّى اعتكاف، ومنهم من يقول: إذا اشترط له ذلك.