يزكى الربح تبعاً للأصل
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الزكاة - فتاوى وأحكام -
السؤال:
قرأت في كتاب فقه الزكاة: أن المال إذا بلغ نصاباً وكان مقداره ألف دينار -مثلاً- ثم أصبح ألفاً وخمسين ديناراً عند حولان الحول عليه فإن ما زاد على النصاب يجب أن يزكى أيضاً، حتى ولو لم يحل عليه الحول، فهل هذا صحيح؟
الإجابة:
نعم هذا هو الصواب، الربح تبع الأصل، فإذا كان قبل الحول ألف دولار مثلاً وعند الحول قبل أن يتم الحول بأيام قليلة حصل فيه ربح خمسين أو أكثر فإن المال تزكيه الجميع، الربح تبع الأصل، وهكذا لو كان عنده تسع من الإبل وعند تمام الحول ولدت واحداً فصارت عشراً وجب عليه شاتان؛ لوجود الواحدة التي تمت بها العشر في آخر الحول، وهكذا أمثال ذلك، المقصود أن الربح والنتاج تبع الأصل، يزكى تبع الأصل، ولا يشترط فيه حول جديد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى برنامج نور على الدرب.