زكاة المال إذا بلغ نصاباً

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الزكاة - فتاوى وأحكام -
السؤال:

هل إذا كان لدى امرأة مال في حدود ثلاثة آلاف ريال وربما أقل، هل تجب فيه الزكاة حينئذ؟

الإجابة:

نعم، في الثلاثة الآلاف وما دونها أيضاً، متى صار عنده نصاب وجبت عليه الزكاة إذا حال عليه الحول، ولو قليل، لو حال الحول عليه وعنده مائة ريال يزكيها بريالين ونصف، أو ألف ريال يزكيها خمسة وعشرون، المقصود إذا حال الحول وعنده نصاب وجبت عليه الزكاة، ولو كان قليلاً.

س: يبدو أنه لا يعرف النصاب! ولهذا يعتقد أن الثلاثة آلاف ليس فيها زكاة ولذلك سأل؟ فنذكرهم بالأنصبة لو تكرمتم؟

ج: نعم، النصاب من الفضة ستة وخمسون ريالاً فضة وما يقوم مقامه من العُمَل المعروفة، من الدولار، أو الريال السعودي، أو من الدنانير، فما يقوم مقامها يزكى، ستة وخمسون ريال وما يقوم مقامها.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى برنامج نور على الدرب.