الأصناف التي تجب الزكاة فيها

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الزكاة - فتاوى وأحكام -
السؤال:

احصروا لنا جميع ما تجب فيه الزكاة، وما لا تجب فيه الزكاة؟

الإجابة:

الزكاة تجب في الذهب والفضة، والنقود التي وضعها الناس الآن (العملة الورقية المعروفة).

وعروض التجارة التي تعد للتجارة من أراضي أو سيارات أو مكائن رافعة للماء، أو أراضي، أو غير ذلك، هذه أيضاً من أموال الزكاة.

وهكذا الزروع و الثمار، إذا استوت وبلغت النصاب تزكى، من تمرٍ، وعنبٍ، وحبٍ، وأرزٍ، وغير هذا من الحبوب، إذا بلغت النصاب تزكى.

وهكذا بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، إذا كانت ترعى (تسوم في البر) ترعى غالب السنة أو كل السنة ففيها الزكاة.

هذه أموال الزكاة: النقود، وعروض التجارة، والخارج من الأرض من الثمار والحبوب، وبهيمة الأنعام، هذه أموال الزكاة.

أما الأموال الأخرى التي غير هذه فليس فيها زكاة، الفرش التي لك، والسيارات التي تركبها، والعمارة التي تسكنها، وأشباه ذلك، والأراضي التي تؤجرها، أو العمارات التي تؤجرها، وما أشبه ذلك هذه الأمور، هذه ليست فيها زكاة.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى برنامج نور على الدرب.