عمن تجب زكاة الفطر؟ وما مقدارها؟ وهل يجوز إخراج قيمتها؟

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الزكاة - فتاوى وأحكام -
السؤال:

احصروا لنا جميع من تجب عليهم زكاة الفطر ومن لا تجب عليهم، وما مقدارها، وهل يجوز إخراج قيمتها؟

الإجابة:

زكاة الفطر تجب على كل مسلم صغير أو كبير، إذا كان موجوداً حين غابت الشمس ليلة الفطر من رمضان، عن النبي -صلى الله عليه وسلم- فرض زكاة الفطر على الصغير، والكبير، والذكر، والأنثى، والحر، والمملوك من المسلمين، وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي: إلى صلاة العيد، هذا هو الواجب على أولئك الذين ذكرهم النبي -صلى الله عليه وسلم- من الذكور، والإناث، والصغار، والكبار، والأحرار، والعبيد من المسلمين.

أما الحمل الذي في جوف المرأة حين العيد فليس عليه زكاة فطر، ولكن تستحب؛ لأن عثمان -رضي الله عنه- الخليفة الراشد أخرجها عن الحمل، فاستحبها أهل العلم اقتداءًا بعثمان -رضي الله عنه-.

وهكذا لا تجب على الكافر والكافرة لأنهما ليسا من أهل الطهارة وليسا من أهل الزكاة حتى يسلما، فالكافر إذا كان عنده عبدٌ كافر، أو ولدٌ كافر لا يزكى عنه؛ لأنه خبيث بالكفر لا تطهره الزكاة، فلا زكاة إلا على المسلم.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى برنامج نور على الدرب.