حول زكاة الفطر ووقتها

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الزكاة - فتاوى وأحكام -
السؤال:

ما مقدار زكاة الفرد النفس وميعادها؟

أعتقد أن النفس يمكن يقصد بها الفطرة (زكاة الفطر)

الإجابة:

إذا كان المقصود من السؤال زكاة الفطر في رمضان فمقدارها صاع من الأقوات كلها، من جميع الأقوات، صاع من البر، صاع من الشعير، صاع من التمر، صاع من قوت البلد، وهو أربع حفنات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، هذا هو الصاع: أربعة أمداد، والمد: حفنة باليدين الممتلئتين، والأربع صاع، وهو بالوزن: الصاع أربعمائة مثقال وثمانين مثقال، والمد: مئة وعشرين مثقال.

فالحاصل أن الزكاة هي صاع فقط من قوت البلد، هكذا أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الناس أن يتصدقوا بصاعٍ من تمر أو بصاعٍ من شعير الخ، فرض النبي - صلى الله عليه وسلم - على الناس زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير إلخ، وأخرجه الصحابة كذلك صاعاً من تمر، صاعاً من شعير، صاعاً من أقط، صاع من زبيب، صاعاً من طعام، هذا هو الواجب على الناس، على الصغير وعلى الكبير والذكر والأنثى، سواء كان قمحاً أو حنطة أو غير ذلك.

قال بعض أهل العلم أنه يجزي نصف الصاع من الحنطة (من البر)، ولكنه قول مرجوح، والصواب أنه لا بد من صاع من جميع الأقوات التي في البلد.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى برنامج نور على الدرب.