دفع صاحب العمل زكاة الفطر عن العمال

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الزكاة - فتاوى وأحكام -
السؤال:

لقد أفتانا بعض الإخوان بأن زكاة الفطر عن العمال المستقدمين تلزم صاحب العمل، وهذا كان يخفانا.

وسؤالي: ما هو العمل في العمال الذين قد انتهت مدتهم وغادروا إلى بلادهم، هل ندفع عن السنوات الماضية، وهل صحيح ما أفتانا به أخونا (تجب زكاة العمال على صاحب العمل)؟

جزاكم الله خيراً.

الإجابة:

لا تجب، ليس بصحيح، لا تجب زكاة الفطر على صاحب العمل، وإنما زكاتهم على أنفسهم، إلا إذا كانوا شرطوا على صاحب العمل أن يزكي عنهم، فالمسلمون على شروطهم، أما إذا كان لم يشترطوا فزكاتهم على أنفسهم.

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
من فتاوى برنامج نور على الدرب.