زكاة الفطر عن الخدم الكفار

عبد العزيز بن باز عبد الله بن حسن قعود عبد الرزاق عفيفي

  • التصنيفات: فقه الزكاة - ملفات شهر رمضان -
السؤال:

لكثير من الناس خدم كفار في البيت فهل يخرج عنهم زكاة الفطر أو يعطيهم شيئًا من الزكاة؟

الإجابة:

لا يخرج عنهم زكاة الفطر ولا يجوز له أن يعطيهم من الزكاة شيئًا، ولو أعطاهم شيئًا منها لم يجزئه، لكن له أن يحسن إليهم من غير الزكاة المفروضة، مع العلم بأن الواجب الاستغناء عنهم بالعمال المسلمين؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى بإخراج الكفار من جزيرة العرب وقال:  «لا يجتمع فيها دينان».

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.