الجماع في نهار رمضان
عبد الله بن سليمان بن منيع عبد الرزاق عفيفي عبد الله بن عبد الرحمن الغديان إبراهيم بن محمد بن إبراهيم آل شيخ
- التصنيفات: فقه الصيام -
الإجابة:
حيث ذكر المستفتي أنه أطغته شهوته فجامع زوجته بعد الفجر في رمضان فالواجب عليه عتق رقبة فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا لكل مسكين مد (بر) وعليه قضاء اليوم بدلاً عن ذلك اليوم، وأما المرأة فإن كانت مطاوعة فحكمها حكم الرجل، وإن كانت مكرهة فليس عليها إلا القضاء.
والأصل في وجوب الكفارة على الرجل: ما رواه أبو هريرة رضي الله عنه قال: «
» (الحديث متفق عليه).أما إيجاب قضاء يوم مكان اليوم الذي جامع زوجته فيه لما في رواية أبي داود وابن ماجه : «
».وأما إيجاب الكفارة والقضاء على المرأة إذا كانت مطاوعة؛ فلأنها في معنى الرجل، وأما عدم إيجاب الكفارة عليها في حال الإكراه؛ فلعموم قوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه .
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.