من مات وعليه صيام

عبد العزيز بن باز عبد الرزاق عفيفي عبد الله بن عبد الرحمن الغديان

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال:

إذا مات الشخص وعليه صيام من رمضان أو نذر، هل يصوم عنه أهله أو يدفعون كفارة مكان كل يوم؟ 

الإجابة:

 إن شفي وقدر على الصيام ثم مات ولم يصم شرع لوليه أن يصوم عنه؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (متفق على صحته)، والولي هو القريب كالأب والابن، والأخ وابن العم وغيره، وإن اتصل مرضه حتى مات فلا قضاء عليه ولا فدية، ولا على قريبه.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.