حكم المرأة إن جامعها زوجها بنهار رمضان ولم تمتنع خوفا على جنينها
الشبكة الإسلامية
- التصنيفات: فقه الصيام -
كنت حاملاً وأصوم رمضان وأفطرت يومًا بسبب الجماع في نهار رمضان، ولم أقاوم زوجي كثيرًا خشية على الحمل، فهل الكفارة قضاء هذا اليوم أم صيام 60 يومًا؟ وهل قضاء دين المسجونين بسبب المال يساوي فك الرقبة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فأما زوجك فليس من شك في أنه مخطئ خطأً كبيرًا بما أقدم عليه من الحرام، وأما أنت فإن كنت مكرهة على الجماع إكراهًا معتبرًا شرعًا بأن تيقنت أو غلب على ظنك لحوق ضرر حقيقي بجنينك فلا يفسد صومك بذلك، ولا يلزمك شيء لا القضاء ولا الكفارة، وإن لم تكوني مكرهة، أو كان بإمكانك الدفع ولو بالفرار فقد أثمت بذلك، وعليك قضاء هذا اليوم، وفي وجوب الكفارة عليك خلاف بين أهل العلم، وعلى القول بوجوب الكفارة فإن الواجب عتق رقبة، ولا يقوم قضاء الدين عن السجين مقام عتق الرقبة، فإن لم يمكن عتق الرقبة فالواجب صيام شهرين متتابعين، فإن عجزت فإطعام ستين مسكينًا.
والله أعلم.