الصائمة إذا داعبها زوجها وشكت في الإيلاج

الشبكة الإسلامية

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال:

كنت صائمة صيام تطوع ثم داعبني زوجي وشككت في الإيلاج فاغتسلت وأكملت صيامي فهل صيامي صحيح؟
 

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإذا باشر الزوج زوجته الصائمة فأولج أو حدث منها إنزال مني فإن صومها يفسد إذا تيقنت ذلك أو حصل ظن غالب لديها بوقوعه. وأما إن شكت في الإيلاج أو الإنزال ولم يرقَ ذلك إلى درجة الظن الغالب فإن صومها صحيح ولا عبرة بالشك، لأنه لا ينبني عليه حكم، فهو كعدمه، للقاعدة الكلية المتفق عليها وهي قولهم: اليقين لا يزول بالشك. والقاعدة الفرعية: أن الأصل بقاء ما كان على ما كان، ولا يزول ذلك الأصل إلا بيقين أو ظن غالب.
وإذا فسد صوم المتطوع عمدا فإنه ليس عليه الإمساك في بقية يومه، لكن هل يجب عليك القضاء أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب الجمهور إلى أنه لا قضاء على المتطوع لأنه أمير نفسه، كما في حديث أم هانئ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:  «الصائم المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر» (أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني رحمه الله).
وذهب الحنفية والمالكية إلى وجوب القضاء على المتطوع إذا تعمد إفساد صومه بناء على قاعدتهم أن من دخل في عبادة وجب عليه إتمامها.
والراجح هو ما ذهب إليه الجمهور وهو أنه لا قضاء على المتطوع إذا قطع صومه عمدا للحديث المتقدم، لأن الإلزام بالقضاء ينافي التخيير.
قال الشافعي في الأم: لو كان على المتطوع القضاء إذا خرج من الصوم لم يكن له الخروج منه من غير عذر، وكيف يجوز لأحد أن يخرج من عمل عليه إتمامه.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إنا خبأنا لك حيسا، فقال: «أما إني كنت أريد الصوم، ولكن قربيه».
وننبه هنا إلى أنه من حق الزوج على زوجته أن لا تصوم صوم تطوع إلا بإذنه إذا كان حاضرا، لما أخرجه أحمد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا تصوم المرأة يوما واحدا وزوجها شاهد إلا بإذنه إلا رمضان». وقد حمل العلماء هذا النهي على التحريم.
وأخرج البيهقي في سننه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: حق الزوج على زوجته أن لا تمنعه نفسها ولو كانت على ظهر قتب، وأن لا تصوم يوما واحد إلا بإذنه إلا الفريضة، فإن فعلت أثمت ولم يتقبل منها.
فيجب على المرأة أن تراعي ذلك فلا تصوم صوم نفل وزوجها حاضر إلا بإذنه، وإذا دعاها إلى فراشه فلتجبه إلى ذلك، وقد كانت عائشة رضي الله عنها تؤخر قضاء رمضان إلى شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها، وللنساء فيها أسوة حسنة.
والله أعلم.