فتاوى حول الجماع وكفارته في رمضان

الشبكة الإسلامية

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال:

جامعت زوجتي في نهار رمضان، وحلت علىِّ سنوات ولم أصم الكفارة، علماً بأني لا أستطيع الصوم لظروف العمل، وأنا غير متعب، فهل يجوز أن أتصدق بدل الصيام، وهل على زوجتي الصيام وما هو الحكم؟
جزاكم الله خيراً.
 

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإن الكفارة تجب عليك فقط، دون زوجتك، في الراجح من أقوال أهل العلم، ولو كانت الزوجة راضية مختارة.
والكفارة الواجبة عليك هنا هي: عتق رقبة، فإن لم تجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم تستطع، فإطعام ستين مسكيناً بما يشبعهم من غالب قوت البلد.
ثم اعلم أن ظروف العمل والانشغال به ليس عذراً يسوغ الانتقال من الصيام إلى غيره.
والله أعلم.