جماع الزوج لزوجته الحائض في نهار رمضان
عبد الله بن سليمان بن منيع عبد الرزاق عفيفي عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
- التصنيفات: فقه الصيام -
امرأة في الكويت تسأل قالت: جامعني زوجي في النهار في يوم من أيام شهر رمضان المبارك وأنا حائض وزوجي صائم فما الحكم؟
هذا السؤال يشتمل على مسألتين:
الأولى: أن هذا الزوج جامع زوجته في نهار شهر رمضان، والجواب عن ذلك: أن عليه القضاء والكفارة مع التوبة إلى الله سبحانه، فيقضي يومًا بدلاً عن اليوم الذي جامع فيه، وأما الكفارة: فعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا، أما وجوب القضاء؛ فلما رواه ابن ماجه بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي الذي جامع زوجته في نهار رمضان: « » وأما وجوب الكفارة؛ فلما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في السنن وغيرها « » الحديث. وليس على المرأة شيء؛ لأن وجوب أداء الصيام ساقط في حقها للحيض.
وأما المسألة الثانية فهي: أنه جامع زوجته وهي حائض، والجواب: عليه دينار أو نصفه لحديث ابن عباس: «الجماع في الحيض.
» (رواه أحمد والترمذي وأبو داود، وقال: هكذا الرواية الصحيحة)، والمراد بدينار مثقال من الذهب مضروبًا كان أو غيره، أو قيمته من الفضة. وهذه المرأة إن كانت مطاوعة فعليها الكفارة كالرجل، وعليهما جميعًا التوبة إلى الله سبحانه منوبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.