مخالفة العادة في صيام التطوع

عبد العزيز بن باز عبد الرزاق عفيفي عبد الله بن عبد الرحمن الغديان

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال:

 إنني أصوم من كل شهر ثلاثة أيام، وأحيانًا أتعب ولا أقدر على الصيام، فهل علي إثم إذا تركته، وهل أجر الصيام السابق يكتب لي أم يترتب على تركه نقص ذلك الأجر، وهل يلزم مَن صام من كل شهر ثلاثة أيام أن يستمر فيه أم لا؟ 

الإجابة:

  لك أجر الصيام الذي صمتيه، ولا حرج عليك فيما تركتيه من صيام التطوع.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.