إذا أراد الإنسان أن يحج أو يعتمر عن ميت أو عاجز عن الحج فهل يشترط
أن يكون مثله ذكورة ...
محمد بن محمد المختار الشنقيطي
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال: إذا أراد الإنسان أن يحج أو يعتمر عن ميت أو عاجز عن
الحج فهل يشترط
أن يكون مثله ذكورة وأنوثة أو لا ؟
الإجابة: لا يشترط في الوكيل أن يكون مشابها لموكله جنساً فيحج
الذكر عن الذكر
أو الأنثى عن الأنثى فالكل يجزيء ويعتبر فيجوز حج الرجال عن
النساء
وحج النساء عن الرجال ؛ لأن
النبي-صلى الله عليه وسلم- أفتى الخثعمية
بذلك وحينئذ لا حرج في حج ذكر عن أنثى والعكس والإجماع قائم على ذلك ،
والله - تعالى - أعلم .