توفى والده وعليه صيام

عبد العزيز بن باز عبد الله بن حسن قعود عبد الرزاق عفيفي

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال:

إن والدي توفي وعليه أيام من رمضان لعام 1400هـ لا أعرف عددها، وهي ليست في حالة مرض، وأظن أنها في حالة سفر وتعب، وقد حل شهر رمضان الثاني وهو لم يقضه، وقد أشعرته أن عليه أيامًا هل هو قاضيها، فقال: إنني سوف أقضيها في الشتاء، وقد توفي إثر حادث مروري فجأة وأنا متأكد أنه لم يقضه، أطلب من فضيلتكم إرشادي ماذا أفعل؛ هل أصوم عنه أو أتصدق حيث إنه خلف مالاً كثيرًا؟ 

الإجابة:

  يشرع لك أن تصوم عن والدك من الأيام ما يغلب على ظنك أن والدك أفطرها؛ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:  «من مات وعليه صيام صام عنه وليه» (متفق عليه).

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.