حكم من أكرهها زوجها على الجماع في نهار رمضان

عبد العزيز بن باز عبد الله بن حسن قعود عبد الله بن عبد الرحمن الغديان

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال:

امرأة تعيش مع زوج لا يصوم رمضان دائمًا ثم في يوم من أيام رمضان أراد أن يجامعها فرفضت بأن أغلقت باب غرفتها عليها، وبما أنه رجل وقوي ومفطر وهي امرأة ضعيفة ومريضة وصائمة فقد تمكن منها عندما كسر الباب فأغمي على المرأة وجعلها تفطر رغمًا عنها وجامعها رغمًا عنها، ثم في اليوم الثاني أعاد المحاولة مرة أخرى فتركت الزوجة له البيت ثم ذهبت إلى بيت أبيها وأتمت صوم رمضان عنده، وبعد انتهاء الشهر صامت اليومين اللذين أفطرت فيهما رغمًا عنها، والآن هي لا تستطيع صوم شهرين متتابعين وفي نفس الوقت لا تستطيع إخراج الكفارة الأخرى وهي إطعام ستين مسكينًا لأنها فقيرة وزوجها إذا كان رمضان وهو فرض الله لا يصومه فكيف يصوم الكفارة أو يطعم ستين مسكينًا، فكيف تفعل هذه المرأة؟ 

الإجابة:

أما المرأة فليس عليها كفارة؛ لأنها والحال ما ذكر مكرهة وأما الزوج فعليه كفارة عن جماعه الأول وأخرى عن جماعه في اليوم الثاني، وهي عتق رقبة، فإن لم يستطع فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإنه يطعم ستين مسكينًا مع وجوب القضاء.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.