حكم الجماع في نهار رمضان

عبد العزيز بن باز عبد الله بن حسن قعود عبد الرزاق عفيفي عبد الله بن عبد الرحمن الغديان

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال:

رجل جامع زوجته في نهار رمضان أربعة أيام، وذلك في عام 94هـ، ومنذ ذلك التاريخ وحتى الآن لم يقض تلك الأيام ولم يكفر عن ذلك؛ لذلك أرجو إفادتي عن كيفية القضاء والتكفير علمًا أنه لا يستطيع العتق والصوم، وأن الزوجة لم تعارض في ذلك الجماع:

1 - هل على الزوجة كفارة أو قضاء، وكيف هي إن كان هناك كفارة؟

2 - الكفارة تكون عن كل يوم أو عن الأيام الأربعة، أي أنه يكفر عن كل يوم على حاله، أو يكفر عن يوم واحد وهو يجزئ عن الأيام الباقية؟

3 - وإن كان على الزوجة كفارة كيف تكون هذه الكفارة، هل هي كما على الرجل أو غير ذلك؟

4 - وماذا عليه في التأخير من ذلك التاريخ إلى الآن.؟

الإجابة:

إذا كان الواقع كما ذكرت:

فأولاً: عليه أن يستغفر الله تعالى ويتوب إليه مما وقع منه، ويندم على ما فعل، ويعزم على ألا يعود لمثله، فإنه كبيرة من كبائر الذنوب.

ثانيًا: عليه صيام أربعة أيام قضاء عن الأيام الأربعة التي جامع فيها، وعليه أربع كفارات عن كل يوم من الأربعة كفارة، والكفارة عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكينًا ثلاثين صاعًا من بر أو تمر أو أرز أو ذرة أو نحو ذلك مما يطعمه أهله، لكل مسكين من ذلك نصف صاع عن كل يوم.

ثالثًا: على الزوجة القضاء والكفارة أيضًا على النحو الذي تقدم من صيام أربعة أيام قضاء وإخراج أربع كفارات عن كل يوم كفارة؛ لأنها لم تعارض في الجماع، بل رضيت بذلك وكفارتها مثل كفارة الرجل.

وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.