حكم صيام وصلاة مرتكب العادة السرية في نهار رمضان

الشبكة الإسلامية

  • التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال:

أنا فتاة لم أتزوج بعد، كنت منذ سنين أضع الماء بقوة على منطقة البظر ثم أشعر بعده بمتعة لمدة ثوان، مع أنه أحيانا يخرج بعد هذه الممارسة سائل لزج أبيض شفاف وأحيانا غير شفاف، وعند ما يجف على الملابس يميل إلى الصفرة، لكن الأصل البياض، وأحيانا لا يخرج شيء. بحثت هذه السنة فوجدت أن ما كنت أفعله هو من أنواع العادة السرية عند البنات، ولم أكن أعلم بذلك بتاتا، وأنها تبطل الصيام ويجب الغسل منها إذا خرج المني. لا أتذكر أني قد فعلتها نهار رمضان للسنوات الماضية أو لا، لكن في رمضان هذه السنة فعلتها في نهار رمضان. -ماذا أفعل بصلاتي وصيامي لمدة هذه السنوات التي كنت لا أعلم بها الحكم هل أقضي الصوم؟ -هل صفة الغسل منها هي مثل صفة الغسل من الحيض؟ لأني بمجرد أن علمت قمت واغتسلت مثل غسل الحيض. هل يجزئ؟
 

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد: فلا شك أن ما كنت تفعلينه يعتبر من العادة السرية، ولكن إذا لم تجزمي أن الخارج مني فإنه لا يجب الغسل عند الشك في الخارج هل هو مني أم لا، وعلى فرض أنه مني فالغسل منه كالغسل من الحيض، ولا يبطل الصوم بخروج المذي بالعادة السرية في المفتى به عندنا. وقد سبق أن بينا في عدة فتاوى ما يلزم من فعل العادة السرية في رمضان وما حكم صيامه وصلاته بما يغني عن الإعادة هنا.
والله تعالى أعلم.