بعض أحكام كفارة الجماع في نهار رمضان
عبد العزيز بن باز عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
- التصنيفات: فقه الصيام -
مما لا يخفى على الجميع أن حكم من جامع زوجته نهار رمضان عليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتاليين أو إطعام ستين مسكينًا.
والسؤال: 1 - إذا جامع الرجل زوجته أكثر من مرة وفي أيام متفرقة هل يصوم عن كل يوم شهرين، أم أن الشهرين تكفي عن كل ما جامع فيه من عدد الأيام.
2 - إذا كان لا يعلم أن من جامع زوجته عليه الحكم المذكور أعلاه، وإنما كان يعتقد أن كل يوم يجامع فيه زوجته يقضيه بيوم واحد فقط فما الحكم في ذلك؟
3 - هل على الزوجة مثلما على الزوج؟
4 - هل يجوز أن يدفع فلوسًا بدلاً من الإطعام؟
5 - هل يجوز أن يطعم مسكينًا واحدًا عنه وعن زوجته؟
6 - فيما لو لم يجد أحدًا يطعمه هل يجوز أن يدفعها فلوسًا لإحدى الجمعيات الخيرية مثل جمعية البر بالرياض، أو إحدى الجمعيات الأخرى؟
من يجب عليه الصوم:
أولاً: إذا جامع زوجته نهارًا في رمضان مرة أو مرات في يوم واحد فعليه كفارة واحدة إذا كان لم يكفر عن الأولى، وإذا جامع في أيام من رمضان نهارًا فعليه كفارات على عدد الأيام التي جامع فيها.
ثانيًا: تجب عليه الكفارة بالجماع ولو كان جاهلاً أنه تلزمه الكفارة بالجماع.
ثالثًا: على الزوجة الكفارة بالجماع كذلك إذا كانت مطاوعة لزوجها في ذلك، أما المكرهة فلا شيء عليها.
رابعًا: لا يجوز أن يدفع فلوسًا عن الإطعام ولا يجزئه ذلك.
خامسًا: يجوز أن يطعم مسكينًا واحدًا نصف صاع عن نفسه ونصف صاع عن زوجته، ويعتبر ذلك واحدًا من ستين مسكينًا عنهما جميعًا.
سادسًا: لا يجوز دفعها إلى مسكين واحد، ولا إلى جمعية البر أو غيرها؛ لأنها قد لا توزعها على ستين مسكينًا، والواجب على المؤمن أن يحرص على براءة ذمته من الكفارات وغيرها من الواجبات.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.