لا مانع من دفع كفارتين أو أكثر إلى ستين مسكينا
عبد العزيز بن باز عبد الرزاق عفيفي عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
- التصنيفات: فقه الصيام -
السؤال:
رجل جامع زوجته في نهار رمضان في يومين متتاليين فيصبح عليه كفارتان عن اليومين، فالرجل سوف يخرج إطعام 120 مسكينًا، فهل يجوز له أن يعطي طعام (60) مسكينًا بدلاً من (120) بحيث إنه يعطي للفرد مقدار الاثنين معًا، أم لا بد عليه أن يعطي للفرد الواحد وجبة واحدة، وبذلك يطعم (120) مسكينًا؟
الإجابة:
يجب على من جامع في نهار رمضان التوبة والاستغفار وقضاء عدد الأيام التي جامع فيها مع دفع كفارة عن كل يوم، والكفارة هي عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فيطعم ستين مسكينًا، ولا مانع من دفع الكفارتين أو أكثر إلى ستين مسكينًا.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.