الجهر بالبسملة في الصلاة
خالد بن عبد الله المصلح
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: ما حكم الجهر بالبسملة في الصلاة و المداومة على ذلك؟
الإجابة: ذهب أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من
التابعين إلى أن السنة قراءة البسملة سراً في الصلاة الجهرية، وهذا
مذهب جمهور الفقهاء لما روى مسلم (605) من طريق قتادة عن أنس بن مالك
أنه قال: " "، وهو عند البخاري (701) بلفظ: " "ويدل له أيضاً ما في
مسلم (768) من طريق بديل بن ميسرة عن أبي الجوزاء عن عائشة قالت:
" ".
هذا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 22/275: " لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بها - أي البسملة - وليس في الصحاح ولا السنن حديث صحيح صريح بالجهر والأحاديث الصريحة بالجهر كلها ضعيفة بل موضوعة، ولما صنف الدارقطني مصنفاً في ذلك قيل له: هل في ذلك شيء صحيح؟ فقال: أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا وأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف " وقد ذهب الإمام الشافعي وجماعة من أهل العلم إلى سنية الجهر بالبسملة، وذكر لذلك حججاً لكن ليس منها شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال المسألة من مسائل الاجتهاد التي لا تثريب فيها على من اختار قولاً من الأقوال مجتهداً في إصابة الصواب. وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجهر بها أحياناً عملاً بما جاء عن بعض الصحابة ولأجل التعليم قال رحمه الله (22/344): "ولهذا كان الصواب هو المنصوص عن أحمد أنه يستحب الجهر أحياناً بذلك".
هذا ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى 22/275: " لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يجهر بها - أي البسملة - وليس في الصحاح ولا السنن حديث صحيح صريح بالجهر والأحاديث الصريحة بالجهر كلها ضعيفة بل موضوعة، ولما صنف الدارقطني مصنفاً في ذلك قيل له: هل في ذلك شيء صحيح؟ فقال: أما عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا وأما عن الصحابة فمنه صحيح ومنه ضعيف " وقد ذهب الإمام الشافعي وجماعة من أهل العلم إلى سنية الجهر بالبسملة، وذكر لذلك حججاً لكن ليس منها شيء ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى كل حال المسألة من مسائل الاجتهاد التي لا تثريب فيها على من اختار قولاً من الأقوال مجتهداً في إصابة الصواب. وقد اختار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله الجهر بها أحياناً عملاً بما جاء عن بعض الصحابة ولأجل التعليم قال رحمه الله (22/344): "ولهذا كان الصواب هو المنصوص عن أحمد أنه يستحب الجهر أحياناً بذلك".