حكم من صام العشر من ذي الحجة ثم قصر ولم يضح
عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:
ما حكم من صام العشر من ذي الحجة، ثم قصر ولم يضح، وذلك لكبر سنه، ولا يوجد من يعينه في تلك الفترة؟
الإجابة:
صوم العشر تطوع وفيه أجر، ومن أراد أن يُضحي فلا يقص من شعره أو أظفاره، فإن قص منها لم يرده عن الأضحية، ولا فدية عليه، أما من لا يريد الأضحية فله التقصير كيف شاء.