حكم فرش مصلى العيد
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:
رجل فرش مسجد العيد بقصد الخير فأُنكر عليه هذا العمل، وقيل له: لا يجوز فرش مسجد العيد، فما حكم ذلك؟
الإجابة:
لا أعلم فيه بأس .. لا نعلم بأساً في فرش مسجد العيد أن يأتي الناس .... في الأرض أو ما فيها من وعورة، بل هو إن شاء الله مأجور ولا حرج عليه في ذلك، وإن صلوا الناس في الحصباء أو في الرمل فلا بأس، لكن إذا فرشه لهن فارش مثلما تفرش مساجد أخرى فلا حرج في ذلك.