حكم من نزل من أذنه دماً أثناء الطواف ومسحها بالإحرام
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:
أثناء الطواف صب من أذنه دماً مقداره خمس قطرات أو ست ومسحتها بالإحرام، وبعد الطواف غسلت الإحرام في زمزم، فهل عليّ شيء أم لا؟
الإجابة:
الطواف صحيح والقطرات التي تعتبر من الأذن والأنف ونحو ذلك يعفى عنها، والطواف صحيح إن شاء الله.