حكم من قدم بالعمرة يوم السابع من ذي الحجة ولم يطف للقدوم إلا صبيحة يوم الثامن

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

 من جاء اليوم السابع من ذي الحجة بالليل ولم يؤد طواف القدوم إلا في صبيحة اليوم الثامن وهو متمتع قدم بالعمرة فما الحكم؟

الإجابة:

يطوف ويسعى ويقصر ويكفي ولو في اليوم التاسع .. صبيحة اليوم التاسع، أو في الثامن، ما دام جاء محرماً بالعمرة فعليه أن يطوف ويسعى في اليوم الذي جاء فيه أو في الثامن أو في التاسع ويكمل بعد الطواف ويقصر ثم يتحلل، ثم يلبي بالحج.