حكم الاقتراض لشراء الهدي

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

 أنا حاج متمتع وقد سرقت مني فلوسي في المزدلفة وأنه لغايته لم أذبح الهدي فهل يجوز لي التسليف من صديقي ثم السداد له فيما بعد؟

الإجابة:

لا بأس أن يتسلف الإنسان، يقترض ويشتري الهدي ويوفي بعد ذلك والحمد لله، النبي صلى الله عليه وسلم كان يقترض، القرض لا نقص فيه ولا بأس به.