أطوفة الحاج المفرد

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

إذا كان الحاج المفرد قد طاف وسعى عند القدوم فهل عليه طواف آخر غير طواف الوداع والسعي؟

الإجابة:

عليه طواف الإفاضة بعد النزول من عرفات يوم العيد أو بعده، أما السعي فيكفي السعي الأول إذا كان مفرداً أو قارناً ولم يحل من عمرته، عليه الطواف فقط طواف الإفاضة وإذا أخره إلى وقت السفر كفاه عن الوداع، أما السعي فيكفيه السعي الأول عن الحج