حكم من أحدث قبل أن يصلي ركعتي الطواف
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:
إذا أحدث بعد الانتهاء من الطواف وقبل أن يصلي ركعتي الطواف فهل يلزمه الوضوء وأداء الركعتين؟
الإجابة:
يشرع له الوضوء وصلاة الركعتين ولا يلزم لكن يشرع له الوضوء وصلاة الركعتين؛ لأنهما سنة ليستا فريضة.