حكم لبس القفازين في الحج جهلاً

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

ما حكم من لبس القفازين في الحج وهو لا يدري وماذا عليه؟

الإجابة:

إذا كان جاهل ليس عليه شيء يخلعهما متى ذكر، وهكذا المرأة تخلعهما متى ذكرت، وهكذا لو لبس الفنيلة أو قميص جاهلاً ثم نبه يخعله ما دام في حال الإحرام.