لبس المرأة النقاب والقفازين في الحج والعمرة وغيرهما

عبد العزيز بن باز

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

هل تنقب المرأة واجب، أم لا بأس من أن يكون وجهها وكفيها، مع أن الكثير من الناس ..... بعدم ستر الوجه والكفين؟

الإجابة:

 لا تنتقب، منهية عن النقاب: وهو ما يصنع للوجه، عمل البادية يسمونه البرقع ويسمونه النقاب، يسمونه أسماء ما كان يصنع للوجه لا تلبسه وهي محرمة لا بحج ولا بعمرة، لكن تغطي وجهها بغير ذلك بالجلباب، بالخمار، لا بد من غطاء الوجه عن الأجانب ولو هي محرمة.

وهكذا لا تلبس القفازين في اليدين، وهما الجوربان لليدين، لا تلبسهما وهي محرمة، ولا يلبسهما المحرم أيضاً، ولكن لكل منهما أن يغطي يديه بملابسه الأخرى، قد كانت عائشة تقول رضي الله عنها: «أنه كان يمر بهم الركبان وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، فإذا دنا منهم الركبان سدلت إحداهن جلبابها على وجهها، فإذا بعدوا كشفت».

مداخلة: في غير الحج والعمرة؟

الشيخ: من باب أولى. يجب عليها أن تغطي وجهها من باب أولى، الشبهة في الإحرام. 

مداخلة: البرقع هذا؟

الشيخ: البرقع لا بأس في غير الحج.

مداخلة: تلثم المحرمة.

الشيخ: ينبغي تركه.

السؤال: والقفازين؟

الشيخ: القفازين ..... اليدين.

مداخلة: أي نعم. في غير الإحرام؟

الشيخ: لا بأس طيب فيها ستر، إن سترت يديها فلا بأس، وإن سترت يديها بغير ذلك فلا بأس.

مداخلة: في الأسواق والا في غيرها؟

الشيخ: في الأسواق وغيرها، عند الرجال الأجانب يعني.