تجاوز الميقات لمن أراد الحج دون إحرام
عبد العزيز بن باز
- التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:
رجل وامرأته من الرياض أرادوا الحج، وجاوزا الميقات دون إحرام. هل الواجب عليهما هدي مجاوزة الميقات فقط، أم يلزمهما هدي آخر في الحج قارنين أو متمتعين؟
الإجابة:
إذا جاوزا الميقات وأحرما دون الميقات، يعني: قريب من مكة فعليهما هدي؛ لترك الميقات، وإذا كانا محرمين بالعمرة وبالحج فعليهما، هديان: الهدي الأول لتجاوز الميقات ويعطاها الفقراء ولا يأكلوا منه شيئاً.
والثاني: هدي التمتع المعتاد يذبح في مكة أو في منى أو يأكل منه ويطعم.