من فاته الوقوف بمزدلفة لعذر

الشبكة الإسلامية

  • التصنيفات: فقه الحج والعمرة -
السؤال:

السؤال: في العام الماضي لموسم الحج 1427هـ، قدر الله أن يكون الجو بارداً جداً في مزدلفة، وعندما نفر الجميع من عرفة وبسبب الازدحام عثرت إحدى النساء بحفرة والتوى كاحلها مما تسبب في نقلها من مكان إلى آخر حملاً أو بواسطة عربة نقل بالإضافة إلى ذلك عندما وصلنا إلى مزدلفة لم يضبط السائق طريق الدخول إلى حدود مزدلفة ووصلنا بحدود (الثانية بعد منتصف الليل) إلى مزدلفة، وترجلنا جميعاً إلى داخل حدود مزدلفة وصَعُبْ (شق) علينا نقل المرأة المصابة لطول المسافة وشدة البرد فبقيت في السيارة حتى نفرنا بعد الفجر إلى منى.
الذي أقول وأسأل عنه هل على تلك الحاجة ذبح شاة لفقراء مكة هذا الموسم، أم ماذا ؟
أفيدونا يرحمكم الله.
 

الإجابة:

خلاصة الفتوى: لا دم على من فاته الوقوف بمزدلفة بسبب عذر قاهر.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإنه لا دم على المرأة التي منعتها إصابتها من دخول حدود مزدلفة للوقوف فيها ولم يمكنها ذلك عن طريق النقل بالسيارة أيضا، فقد نص الفقهاء على أنه لا شيء على من فاته الوقوف بمزدلفة لعذر، قال في الشرح الكبير ممزوجا بنص خليل في الفقه المالكي: وندب بياته بها أي بمزدلفة، وأما النزول بقدر حط الرحال وإن لم تحط بالفعل فواجب يجبر بالدم , ولذا قال: وإن لم ينزل بقدر حط الرحال حتى طلع الفجر فالدم واجب عليه إلا لعذر. انتهى. قال الدسوقي في حاشيته معلقا هنا: قوله: إلا لعذر أي إلا أن يكون ترك النزول بها لعذر فلا شيء عليه. انتهى.
والله أعلم.