صلاة المرأة جماعة مع زوجها
خالد بن عبد الله المصلح
- التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال: هل يجوز أن تصلي المرأة إلى جانب زوجها في صلاة الفرض أو النافلة؟
الإجابة: السنة أن تصلي المرأة في صف منفرد ولو كانت تصلي مع ذي محرم منها أو
زوجها لما في البخاري (380) ومسلم (658) من طريق مالك عن إسحاق بن أبي
طلحة عن أبيه أنس بن مالك في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم به
وباليتيم وجدة أنس مليكة قال رضي الله عنه: " " لكن لو
صلت المرأة بجانب زوجها أو محرمها في الفريضة أو النافلة فإن صلاتها
صحيحة عند جمهور أهل العلم لكنها فوتت السنة .