حكم مشاركة النساء في القتال

الشبكة الإسلامية

  • التصنيفات: فقه الجهاد -
السؤال:

هل يجوز للنساء المشاركة في القتال باستخدام الأسلحة، فهل هذا كان معهوداً في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم أو التابعين أو أتباعهم؟
 

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن لمشاركة النساء في القتال حالتين: 
الأولى: أن يدهم العدو ديار المسلمين، ويهاجمهم في عقر دارهم، ففي هذه الحالة يجب على كل أحد قادر على حمل السلاح -كبيراً كان أو صغيراً ذكراً كان أو أنثى- أن يحمل السلاح، ويدافع عن حوزة المسلمين، ويقاتل عدوهم. وكذلك من لم يقدر على حمل السلاح، وقدر على أمر آخر مما يعين على دفع العدو، وصد هجومهم فعليه أن يقوم بما قدر عليه.
الحالة الثانية: أن يغزو المسلمون عدوَّهم، وفي هذه الحالة يجوز للنساء أن يخرجن مع الجيش الكبير الذي لا يخشى أن يقهرهم عدوهم، ويسبوا من معهم من النساء. 
قال ابن عبد البر: وخروجهن مع الرجال في الغزو مباح إذا كان العسكر كثيراً تؤمن عليه الغلبة. وهذا قول عامة أهل العلم لفعل النبي صلى الله عليه وسلم الثابت في الحديث الصحيح، فقد خرج بنسائه ونساء المؤمنين في غزوات عدةٍ، واستمر العمل على ذلك في جيوش المسلمين. وكان النساء يقتصر دورهن ـ في الغالب ـ على مداواة الجرحى والمرضى، ومناولة الطعام والشراب، وإذا احتيج إليهنَّ لحمل السلاح والقتال فعلن ذلك، خصوصاً في هذا العصر، الذي تطورت فيه آلة الحرب، وأصبح بإمكان المرأة أن تقاتل العدو وهي في بلدها. 
لكن إن خرجت ففي حدود ما يلائم طبيعتها، ويحتاج إليها، كما فعلت أم عمارة نسبية بنت كعب الأنصارية النجارية يوم أحد أمام النبي صلى الله عليه وسلم، وفي قتال مسيلمة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، ويروى أنها جرحت يومئذ اثنتي عشرة جراحة، وقطعت يدها.
فالمدار على الحاجة، وعلى أمانهن من السبي والأسر. والأصل أن الحرب من شئون الرجال وواجباتهم، وليس على النساء جهاد، إلا جهاداً لا قتال فيه كالحج والعمرة، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا من تكريم الإسلام للمرأة، والاحتياط في صيانتها. ولتتفرغ لتربية الأجيال وتنشئة الأبطال. وبغير تبادل هذه الأدوار تفسد الحياة، وتنتقض مقاصد الشرع.
والله أعلم.