القتال فرض كفاية على الرجال دون النساء

الشبكة الإسلامية

  • التصنيفات: فقه الجهاد -
السؤال:

المرأة حاربت إلى جانب الرجل منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فهل كان لها نصيب من الغنائم وكم كان نصيبها.
جزاكم الله كل خيرا.
 

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فالمرأة لم تحارب إلى جانب الرجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرت، إنما كانت تخرج معه فتداوي الجرحى، والمرات التي قاتلت فيها نساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي مرات قليلة وحوادث فردية لا عموم فيها، حتى يؤخذ منها أن النساء حاربن إلى جانب الرجال في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نص أهل العلم على أن القتال فرض كفاية على الرجال دون النساء، إلا أن تضطر المرأة للقتال لقلة عدد الرجال، أو لضعفهم وعجزهم عن مدافعة الكافرين ونحو ذلك.
وقد سألت أم المؤمنين عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله: نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: «لا، لَكُنَّ أفضل الجهاد حج مبرور» (رواه البخاري).
وفي رواية عن الإمام أحمد: يارسول الله: هل على النساء جهاد؟ قال: «نعم عليهن جهاد لا قتال فيه: الحج والعمرة».
قال ابن بطال: دل حديث عائشة على أن الجهاد غير واجب على النساء. 
وإذا عرفت هذا، فلم يكن يسهم للنساء من الغنيمة، كما هو الحال بالنسبة للرجل الذي يسهم له منها، إنما يُرضخ لهن، أي يُعْطَيْن بغير تقدير محدد، والمرجع في ذلك إلى اجتهاد الإمام، وهو قول أكثر أهل العلم.
لما روى مسلم عن ابن عباس قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بالنساء فيداوين الجرحى ويحذين من الغنيمة، وأما بسهم فلم يضرب لهن» (رواه مسلم).
والله أعلم.