أحكام المياه في الطهارة

صالح بن فوزان الفوزان

  • التصنيفات: فقه الطهارة -
السؤال: يوجد في منطقتنا مسجد، وعلى جانبه حوض كبير به ماء متغير اللون؛ فهو يبدو أخضر اللون، وله رائحة غير مستحبة، ولكن أكثر الناس يتوضئون منه ويصلون؛ فهل صلاتهم صحيحة‏؟‏ أما أنا؛ فإني أحضر ماءً معي طهورًا، ولكنني أتعرض للنقد والسخرية منهم، ووصفي بالتشدد والتزمت في الدين؛ فهل أنا على حق من فعلي أم على باطل؟
الإجابة: لست مصيبًا في ترك هذا الماء؛ لأن الماء طهور ما لم يتغير بنجاسة، فإذا تغير بنجاسة؛ فهو نجس بإجماع أهل العلم، أما إذا كان تغيره بغير نجاسة؛ فهو طهور، خصوصًا إذا كان تغيره بسبب مكثه، أو بسبب نابت فيه، أو بسبب ما تلقيه الريح فيه من أوراق الأشجار ونحو ذلك، المهم؛ إذا كان تغيره بشيء طاهر؛ فهو طهور على الصحيح من قولي العلماء، خصوصًا إذا كان تغيره بشيء يشق صون الماء منه، أو لم يوضع فيه قصدًا؛ فلا بأس بالتطهر بماء الجابية والبركة، ولو تغير، ما لم يتغير بنجاسة؛ فلا داعي لإتيانك بماء غيره، والذين أنكروا عليك معهم في هذا صواب؛ لأن هذا من التشدد الذي لا وجه له‏.‏