القليل من الذهب والحرير للرجال هل هو حرام؟
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: فقه الملبس والزينة والترفيه -
السؤال: القليل من الذهب يكون في القلم أو النظارة، والقليل من الحرير يكون في
العباءة؛ هل هو حرام؟
الإجابة: يحرم على الرجل التحلي بالذهب؛ إلا ما دعت إليه ضرورة كأنف ونحوه
ورباط أسنان؛ لقوله صلى الله عليه وسلم:
ورخص صلى الله عليه وسلم لعرفجة باتخاذ أنف من ذهب لما قطع أنفه وتشوه وجهه، وربط بعض السلف أسنانهم بالذهب لما احتاجوا إلى ذلك؛ لأن من خاصية الذهب أنه لا ينتن ولا يصدأ.
ويباح للرجل القليل من الحرير يكون طرازًا في العباءة إذا كان بقدر أربعة أصابع فما دون؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؛ إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة.
[رواه الإمام أحمد في "مسنده" ]. ورخص صلى الله عليه وسلم لعرفجة باتخاذ أنف من ذهب لما قطع أنفه وتشوه وجهه، وربط بعض السلف أسنانهم بالذهب لما احتاجوا إلى ذلك؛ لأن من خاصية الذهب أنه لا ينتن ولا يصدأ.
ويباح للرجل القليل من الحرير يكون طرازًا في العباءة إذا كان بقدر أربعة أصابع فما دون؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير؛ إلا موضع أصبعين أو ثلاثة أو أربعة.