حكم الصلاة جماعة في الاستراحة

صالح بن فوزان الفوزان

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال:

مجموعة من الأشخاص يصلون في الاستراحة جماعة ولا يصلون في المسجد الذي يبعد عنهم ثلاثمائة متر تقريبا، فما الحكم في ذلك؟

الإجابة:

لا يجوز لهم هذا، إذا كانوا يسمعون النداء فيجب عليهم الإجابة والحضور: «مَنْ سَمِعَ النِّدَاءَ فَلَمْ يَأْتِهِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ إِلاَّ مِنْ عُذْرٍ، قيل: وما العذر؟ قال: خوف أو مرض»، فمن سمع النداء وجب عليه الذهاب إليه إلا إذا كان بعيدا، الأذان بالميكرفون مثلا الميكرفون يروح عشرات الكيلوات؛ لكن الصوت المجرد هذا هو المقصود، صوت المجرد من سمعه وجب عليه الحضور.