مشروعية الاشترك في فك الرقبة
الشبكة الإسلامية
- التصنيفات: فقه الجهاد -
هل ما زالت توجد رقاب للعتق؟ وإذا كانت موجودة، هل يجوز الاشتراك في العتق وكم لكل واحد؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فلا نعلم رقيقاً موجوداً بصورة مشروعة الآن يمكن بيعه.
أما الاشتراك في العتق إذا وجد الرقيق، فهو مشروع؛ روى أحمد وأبو داود الطيالسي، والحاكمعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي عَمَلًا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ. فَقَالَ: « ». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ أَوَ لَيْسَتَا بِوَاحِدَةٍ. قَالَ: « » (صححه الألباني في المشكاة، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح، رجاله ثقات).
وقال المناوي في فيض القدير: « » أي لا يشاركك في عتقها أحد، بأن ينفذ منك إعتاق جميعها « » بأن تعتق شقصا منها، وتتسبب في عتقها بوجه ما. وفي رواية بدل في عتقها في ثمنها. وأصل الحديث أن أعرابيا جاء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: « ». اهـ.
وليس هناك مقدار محدد يدفعه من أراد أن يشارك في فك رقبة، وإنما يدفع ما تيسر له.
والله أعلم.