مشروعية الاشترك في فك الرقبة

الشبكة الإسلامية

  • التصنيفات: فقه الجهاد -
السؤال:

هل ما زالت توجد رقاب للعتق؟ وإذا كانت موجودة، هل يجوز الاشتراك في العتق وكم لكل واحد؟
 

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد: فلا نعلم رقيقاً موجوداً بصورة مشروعة الآن يمكن بيعه.
أما الاشتراك في العتق إذا وجد الرقيق، فهو مشروع؛ روى أحمد وأبو داود الطيالسي، والحاكمعَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي عَمَلًا يُدْخِلُنِي الْجَنَّةَ. فَقَالَ: «لَئِنْ كُنْتَ أَقْصَرْتَ الْخُطْبَةَ، لَقَدْ أَعْرَضْتَ الْمَسْأَلَةَ. أَعْتِقْ النَّسَمَةَ، وَفُكَّ الرَّقَبَةَ». فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ؛ أَوَ لَيْسَتَا بِوَاحِدَةٍ. قَالَ: «لَا، إِنَّ عِتْقَ النَّسَمَةِ أَنْ تَفَرَّدَ بِعِتْقِهَا، وَفَكَّ الرَّقَبَةِ أَنْ تُعِينَ فِي عِتْقِهَا، وَالْمِنْحَةُ الْوَكُوفُ، وَالْفَيْءُ عَلَى ذِي الرَّحِمِ الظَّالِمِ. فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ، فَأَطْعِمْ الْجَائِعَ، وَاسْقِ الظَّمْآنَ، وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، وَانْهَ عَنْ الْمُنْكَرِ. فَإِنْ لَمْ تُطِقْ ذَلِكَ، فَكُفَّ لِسَانَكَ إِلَّا مِنْ الْخَيْرِ» (صححه الألباني في المشكاة، وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده صحيح، رجاله ثقات).
وقال المناوي في فيض القدير: «عتق النسمة أن تنفرد بعتقها» أي لا يشاركك في عتقها أحد، بأن ينفذ منك إعتاق جميعها «وفك الرقبة أن تعين في عتقها» بأن تعتق شقصا منها، وتتسبب في عتقها بوجه ما. وفي رواية بدل في عتقها في ثمنها. وأصل الحديث أن أعرابيا جاء إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم فقال: «علمني عملا يدخلني الجنة إلى آخره». اهـ.
وليس هناك مقدار محدد يدفعه من أراد أن يشارك في فك رقبة، وإنما يدفع ما تيسر له.
والله أعلم.