شراء الأمة المتزوجة لا يبيح لسيدها وطؤها

الشبكة الإسلامية

  • التصنيفات: فقه الجهاد -
السؤال:

شيخنا الكريم، حفظك الله ورعاك وسدد على طريق الحق خطاك، سؤالي: هل إذا اشترى رجل جارية، وهذه الجارية متزوجة، فهل يحق لمن اشتراها وطؤها أم أن من تزوجها يمنع حق سيدها من وطئها؟
وجزاك الله خيرا.
 

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن مجرد شراء الأمة المتزوجة لا يبيح لسيدها أن يطأها بملك اليمين عند الجمهور؛ لقوله تعالى في المحرمات من النساء: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 24].
وقد ذكر المسفرون أن المراد بهن المتزوجات فيحرمن على غير أزواجهن إلا لمن ملكهن بالسبي على ما رجحه الشيخ الشنقيطي في الأضواء.
وقد ذكر ابن كثير في التفسير أقوالا عن بعض السلف تفيد أن بيع الأمة طلاق لها، ثم رد عليهم ورجح أن المراد من الآية هن السبايا فقط.
هذا وننصح السائل الكريم بأن يسأل عما تحته عمل، فمن المعلوم أنه لا توجد في زمننا هذا إماء أصلا.
والله أعلم.