شراء الأمة.. وحالات جواز الاستمتاع بها

الشبكة الإسلامية

  • التصنيفات: قضايا المرأة المسلمة -
السؤال:

في إحدى المنتديات .. طلبت إحدى الأخوات السعوديات العثور لها عن (أمة) عربية.. وبمتابعتي للموضوع.. اتضح لي أن هذا الأمر سائد في السعودية وهي شراء الرقيق.. وعلى حد علمي أن الإسلام حثنا على عتق الرقاب باعتبارها من الكفارات.. علما بأنها تنوي شراء الأمه لخدمتها وبمال زوجها فردت عليها إحدى الأخوات السعوديات بأن لا تشتريها بمال زوجها لأنها ستصبح حليلة له في الفراش.. فما الحكم الشرعي في هذا الموضوع.. وهل هو حرام لأن الأخت ذكرت أن الدين الإسلامي لم يحرم شراء الرقيق!!
فأتمنى من سيادتكم إفادتي في هذا الأمر بفتوى أعطيها للأخوات مدعمة بالأدلة من القرآن الكريم والأحاديث.
جزاكم الله خيرا.
 

الإجابة:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد: فإن شراء الأمة للخدمة -على افتراض وجودها الآن- لا حرج فيه شرعا، فقد كان لأمهات المؤمنين جواري، فقد قالت ميمونة رضي الله عنها: كانت لي جارية فأعتقتها فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته فقال: «آجرك الله، أما أنك لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك» (رواه أبو داود وبعضه في الصحيحين).
وأما شراؤها بما ل الزوج وما يترتب عليه، فإنه إذا ملَّكها المال فاشترت به أمة، فإنها تكون ملكا لها، ولا يجوز له هو الاستمتاع بها، وكذا إذا اشتراها الزوج بماله وملكها للزوجة فإنها تصبح ملكا لها، ويحرم على الزوج الاستمتاع بها.
وأما إذا اشتراها بماله ولم يصرح بأنه ملَّكها للزوجة فإنها تكون ملكا له ويجوز له التمتع بها، مالم يكن بينه وبينها ما يمنع ذلك، كأن تكون أخته في الرضاعة مثلا، وإنما جاز له التمتع بها لدخولها في قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ *إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} [المؤمنون: 5ـ6]. ولقوله صلى الله عليه وسلم: «احفظ عورتك إلا من زوجتك أوما ملكت يمينك» (رواه الترمذي وحسنه الألباني).
والله أعلم.