تجرد الزوجين من الثياب وقت الجماع دون غطاء
الإسلام سؤال وجواب
- التصنيفات: الآداب والأخلاق - محاسن الأخلاق - مساوئ الأخلاق -
سمعت أن علاقة المواقعة بين الزوجين غير جائزة إذا تمت دون تغطية بملاءة أو بطانية؛ لأن الملائكة الموجودين يخجلهم ويهينهم جسدا الزوجين العارييْن وهما في وضع المواقعة، لذلك يجب على الزوجين تغطية جسديهما ببطانية خلال المواقعة ويجب ألا يكشفا عن جسديهما، فهل هذا صحيح؟
الحمد لله
التحريم حكم شرعي لا يصح أن ينسب إلى الشرع إلا بدليل شرعي ثابت من كتاب الله أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وجمهور العلماء من الحنفية والشافعية والمالكية على جواز التجرد من الثياب حال الجماع بين الزوجين، وقد ذهب الحنابلة إلى كراهة التجرد من الثياب وعدم الاستتار حال الجماع، مستدلين لذلك بأحاديث، لكن لا يصح منها شيء، ومنها:
- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ». (رواه الطبراني في "المعجم الأوسط" (1 / 63)، والبزار وضعَّفه كما في "نصب الراية" (4 / 247)).
- عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الألباني في "إرواء الغليل" (2009)). ». (رواه الطبراني في "المعجم الكبير" (10 / 196) والبيهقي وضعَّفه (7/ 193)، وفيه: مندل بن علي، وهو ضعيف، ورواه ابن ماجه(1921) من حديث عتبة بن عبد الله السلمي، وقد ضعفه
- عن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: « ». (رواه الطبراني (8/ 164)، وفيه عفير بن معدان وهو ضعيف كما في "مجمع الزوائد" (4 / 293)) .
وإذا ثبت ضعف هذه الأحاديث فلا يصح الاستدلال بها على وجوب الاستتار، والمنع من التعري أثناء الجماع، والأصل: حل الاستمتاع بين الزوجين في النظر واللمس.
وقد استدل جمهور العلماء على الجواز بحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده قال: قلت : يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ قال: «
» قلت: يا رسول الله، أرأيت إن كان القوم بعضهم من بعض؟ قال: « »قلت: يا رسول الله، فإن كان أحدنا خاليا؟ قال: « ». (رواه الترمذى (2794) وحسَّنه، وابن ماجه ( 1920 )، وحسنه الألباني في صحيح الترمذي) .واستدلوا أيضاً بحديث ضعيف، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «
».(رواه الترمذي (2800)، وفيه ليث بن أبي سليم، وكان قد اختلط، وضعفه الألباني في "إرواء الغليل" (64 )).
والخلاصة: أنه لم يصح حديث في النهي عن التعري والتجرد من الثياب حال جماع الزوجين، وأن الأصل هو الحل، وقد ثبت ما يؤيد هذا الأصل.
والله أعلم.