مس المصحف وعليه حدث أصغر
صالح بن فوزان الفوزان
- التصنيفات: ملفات القرآن الكريم وبرامجه -
السؤال: ما الحكم فيمن مس المصحف وعليه حدث أصغر؟
الإجابة: لا يجوز مس المصحف إلا على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر لقوله صلى
الله عليه وسلم: [رواه الحاكم في "مستدركه"]، لكن من مسه وهو
محدث جاهلاً أو ناسيًا؛ فلا إثم عليه، وكذا من مسه من وراء حائل أو
بواسطة مسطرة أو عود؛ لا بأس عليه؛ لأن الممنوع مسه مباشرة من
المحدث.