هل يتغير حكم الجهاد بمظنة قتل الثلث
الشبكة الإسلامية
- التصنيفات: فقه الجهاد -
ما حكم الشرع في وقت الخروج على الحاكم الذي يقتل الثلث لإسعاد الثلثين؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد: فلا يجوز الخروج على الحاكم المسلم إلا إذا بدا منه كفر بواح ووجدت القدرة على خلعه.
وأما قتل الثلث ليَسعد الثلثان: فإن كنت تعني به السؤال عما إذا كان يجوز مقاتلة الحاكم الذي تجوز مقاتلته إذا ظُن أنه سيُقتل الثلث: فالجواب أن نعم، فإذا توافرت شروط الخروج عليه جازت مقاتلته ولو ظن المجاهدون أنه سيقتل ثلثهم, ففي صحيح مسلم من حديثأبي هريرة في قصة قتال المسلمين للروم قبل قيام الساعة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فَيُقَاتِلُونَهُمْ فَيَنْهَزِمُ ثُلُثٌ لَا يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ أَبَدًا، وَيُقْتَلُ ثُلُثُهُمْ أَفْضَلُ الشُّهَدَاءِ عِنْدَ اللَّهِ، وَيَفْتَتِحُ الثُّلُثُ لَا يُفْتَنُونَ أَبَدًا.
فهذا جهاد مشروع مع إخبار النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيقتل الثلث وأثنى على من قاتل حتى الفتح وأخبر أنهم لا يفتنون أبدا، فدل على أن مظنة قتل الثلث لا يغير من حكم الجهاد شيئا.
والله أعلم.