حكم أخذ الأجرة للمجاهد

الشبكة الإسلامية

  • التصنيفات: فقه الجهاد -
السؤال:

هل يجوز لمجاهد أخذ الأجر للمشاركة في الجهاد إذا كان صادقا في نيته. وهل هذايؤثر في أجره في الآخرة؟

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: ‏فإن قبول الغازي لنفقة الغزو تطوعاً جائز، ولا ينافي حصول الأجر للغازي، لما رواه ‏الشيخان عن زيد بن خالد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " من جهز غازياً في سبيل ‏الله فقد غزا، ومن خلف غازياً في أهله فقد غزا" زاد في رواية ابن ماجه " من غير أن ‏ينقص من أجر الغازي شيء".‏
وأما أخذ الجعل على الغزو فقد ذهب بعض أهل العلم إلى حرمته، لما روى أبو داود من ‏حديث عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " للغازي أجره، ‏وللجاعل أجره وأجر الغازي" قال المناوي: معنى للجاعل أي: مجهز الغازي تطوعاً لا ‏استئجاراً، لعدم جوازه وقال ابن الملك: الجاعل من يدفع جعلاً أي أجرة إلى غاز ليغزو، ‏وهذا عندنا صحيح، فيكون للغازي أجر سعيه، وللجاعل أجران: أجر إعطاء المال في ‏سبيل الله وأجر كونه سبباً لغزو ذلك الغازي.‏
والذي عليه أكثر أهل العلم أنه يكره أخذ الجعل على الجهاد مادام للمسلمين فيء لأنه لا ‏ضرورة إليه، وفصل الإمام أحمد فقال: بعدم صحة ذلك لمن تعين عليه الغزو فقط، وأجازه ‏لغيره.‏
‏ والله أعلم.‏