لبس الخف في الصلاة لا حرج فيه

الشبكة الإسلامية

  • التصنيفات: فقه الصلاة -
السؤال:

ما حكم الصلاة بالخف؟

الإجابة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد: فإن لبس الخف في الصلاة لا حرج فيه إذا كان الخف طاهراً، وهذا ظاهر، والدليل هو ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من الصلاة في نعليه كما في الترمذي وابن ماجه وغيرهما.
أما إذا كان المقصود الصلاة في الخف مع المسح عليه فهذا أيضاً لا حرج فيه إذا توافرت شروط صحة المسح فيه.
والله أعلم.